الــــــقـــــانون الداخــــــلـــــي

الــــــقـــــانون الداخــــــلـــــي

الــــفـــــهرس

يمكن تحميل القانون كاملا من صفحة التحميل.للذهاب للصفحة اضغط هنـــــا
*******************************************

الفصل الأول:مدخل

الرجوع للفهرس
البند 1:
يعتبر القانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكافة الأعضاء المنخرطين و استكمالا للضوابط المحددة في القانون الأساسي للودادية السكنية "النسيم"، وللمكتب المسير الصلاحية في تعديل أو تغيير أي فصل من فصوله شريطة عدم التنافي مع القانون الأساسي.
البند 2:
يجب على كل منخرط أن يطلع على القانون الأساسي و الداخلي للودادية وأن يلتزم بهما و أن يحافظ على نظامها و أن يقوم بواجبه نحوها.
*******************************************

الفصل الثاني: الانخراط

الرجوع للفهرس
البند 1:
يفتح باب الانخراط في وجه كل المواطنين المغاربة شريطة الالتزام بالقانون الأساسي و الداخلي للودادية وبموافقة المكتب المسير.
البند 2:
يحدد مبلغ الانخراط في 350 درهم يؤديه المنخرط سنويا قبل 30/01 من كل سنة وذلك بإيداعه في حساب الودادية ويؤدى بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التأسيس بالنسبة لكل منخرط جديد.
البند 3:
يحصل كل عضو بموجب ذلك على بطاقة العضوية موقعة من طرف الرئيس .
البند 4:
للانخراط في الودادية السكنية النسيم يتوجب على كل شخص الإدلاء بالوثائق التالية:
•طلب الانخراط وفق النموذج المخصص من طرف الودادية.
• التزام وفق النموذج المخصص من طرف الودادية.
• بطاقة المعلومات وفق النموذج المخصص من طرف الودادية.
• نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
• ثلاث صور للتعريف.
• 4 أظرفة متنبرة تحمل عنوان المنخرط.
البند5:
يحدد عدد المنخرطين بداية في سقف 120(مئة و عشرين) بقعة ، و يحق للمكتب عند اقتضاء المصلحة العامة إعادة النظر في عدد المنخرطين رفعا أو تقليصا، على أن يحرر في ذلك محضرا يتضمن الأسباب و العدد النهائي للمنخرطين.
البند6:
إذا تعذر الحصول على وعاء عقاري يلبي طلبات جميع المنخرطين تعطى الأسبقية للأوائل حسب رقم الانخراط .
البند7:
يتعين على المنخرطين الجدد دفع كل المستحقات و الدفعات التي أداها المنخرطون القدامى إلى حدود تاريخ انخراطهم دفعة واحدة.
البند8:
يعتبر منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لجميع المستحقات و الواجبات.
البند9:
على كل منخرط أن يخبر المكتب بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامته و يتحمل مسؤولية عدم توصله بأي مراسلة في حالة عدم الإشعار.
*******************************************

الفصل الثالث: المالية

الرجوع للفهرس
البند 1:
تحدد المبالغ التي يتوجب على كل منخرط أداؤها نسبة إلى الثمن الإجمالي للأرض وتكلفة التجهيز وباقي المصاريف موزعة على عدد المنخرطين.
البند 2:
يلتزم الرئيس والأمين بفتح حساب بنكي باسم الودادية.
البند 3:
يتم توزيع المبالغ الواجب أداؤها على كل منخرط على دفعات يحدد المكتب المسير عددها وقيمتها وآخر أجل لدفعها في بيان متصل بهذا الشأن.
البند 4:
يتوجب على كل منخرط عند الانخراط دفع دفعة استثنائية تقدر ب 50000(عشرون ألف) درهم .
البند5:
تودع الدفعات المالية في الحساب البنكي للودادية أو لدى الموثق المتعاقد معه من طرف المكتب المسير للودادية وفق الجدول الزمني الذي حدده المكتب مع الإدلاء بنسخة من وصل الإيداع إلى أمين المال..
البند6:
يحرر أمين المال تقريرا دوريا بعد مرور الأجل المحدد لكل دفعة حول عملية سير أداء الأقساط و الدفعات الاستثنائية ، وفي حال عدم سداد أحد المنخرطين للدفعة المقررة وفق الآجال المحددة من المكتب، تتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون.
البند7:
لا يمكن للموثق استلام أية مبالغ مالية من أي منخرط إلا بعد إدلائه بإذن موقع ومختوم من طرف رئيس الودادية .
البند8:
عند إيداع الدفعات المالية لدى الموثق يتحمل الأعضاء المودعون أتعاب الموثق وفق ما تم التعاقد عليه مع المكتب المسير.
*******************************************

الفصل الرابع: التسيير والمحاسبة

الرجوع للفهرس
البند 1:
يجب أن تكون جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي مصادق عليها من طرف أغلبية أعضاء المكتب وحاملة لتوقيع الرئيس والأمين والكاتب العام ويقدم أمين المال كشفا بهذه النفقات في اجتماع المكتب الموالي لتاريخ صرفها.
البند 2:
لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات حول التدبير المالي للودادية إلا في إطار الجمع العام.
البند 3:
كل العمليات المالية للودادية تتم عن طريق البنك أو الموثق المتعاقد معه لذلك يمنع منعا كليا على أعضاء المكتب تسلم مبالغ مالية نقدية أو عينية (شيكات،....) مباشرة من قبل المنخرطين وأي خرق لهذا البند يعرض صاحبه للمتابعة القضائية..
البند 4:
تتم عملية السحب في الحالات التالية:
1 - مصاريف التسيير.
2 - مصاريف اقتناء الأرض و التحفيظ و التسجيل و التصميم و الدراسات و التجهيز و غيرها من المصاريف التي لها علاقة بالمشروع .
3 - إرجاع المساهمات للمنسحبين و المفصولين.
البند5:
للمكتب إحداث لجنة من أعضاء المكتب و من ذوي الخبرة في مجال التجهيز و البناء إن اقتضى الحال،من أجل تتبع الورش و وضع قياسات الأشغال المنجزة فعليا،و يحدد المكتب المسير أتعاب و تعويضات هذه اللجنة.
*******************************************

الفصل الخامس: أحكام الاستفادة من البقع الأرضية

الرجوع للفهرس
البند 1:
لا يتم توزيع البقع الأرضية إلا بعد تهيئتها وتجهيزها و تقسيمها.
البند 2:
لا يحق لأي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إلا بعد الانتهاء من أعمال التجهيز، و وفائه بجميع التزاماته اتجاه الودادية.
البند 3:
يتم توزيع البقع الأرضية بحضور الجمع العام ويفيأ المنخرطون إلى فئتين : مؤسسون وهم الذين انخرطوا قبل تاريخ الوعد بالبيع ومستفيدون وهم الذين انخرطوا بعد تاريخ الوعد بالبيع .
البند 4:
لا يحق لأي منخرط التنازل عن حقه في الاستفادة من بقعة أرضية لغير أعضاء الودادية قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات لفائدة الودادية و مصادقة المكتب المسير و يعوض من لائحة الانتظار حسب الترتيب.
البند5:
لا يحق لأي منخرط الاستفادة من أكثر من بقعة أرضية واحدة إلا عند حصول فائض في البقع.
البند6:
يستفيذ أعضاء المكتب المسير من خصم قدره 25% من التكلفة الإجمالية للبقع المخصصة لهم بعد القرعة مقابل المسؤوليات والخدمات التي يقدمونها للودادية.
البند7:
يتم توزيع البقع عن طريق القرعة (بمقرر تنظيمي من المكتب) بين منخرطي كل فئة من الفئتين الواردتين في البند الثالث من هذا الفصل؛ حيث تجرى قرعة لتحديد أولوية الاختيار بين المنخرطين المؤسسين تليها قرعة ثانية بين المنخرطين المستفيدين . وذلك بعد تحديد تكلفة المتر المربع و تصنيفها حسب موقعها-تجاري أو سكني- عدد الواجهات و عدد الطوابق من طرف لجنة يحددها المكتب المسير.
ملحوظة: تقسم البقع إلى أصناف (حسب المساحة، الواجهة، الموقع...)
البند8:
لا يمكن تعديل البند السابق إلا بموافقة ثلثي أعضاء الودادية .
*******************************************

الفصل السادس: العقوبات

الرجوع للفهرس
البند 1:
- كل منخرط يتأخر في تسديد مستحقاته المالية عن الآجال المحددة يحال على المكتب لاتخاذ الإجراءات الضرورية والتي قد تصل إلى الفصل من الودادية على ما يأتي في البند الموالي.
البند 2:
ينذر كتابيا برسالة مضمونة وموقعة من الرئيس كل من تخلف عن أداء مستحقاته المالية، ويمنح مهلة 15 يوما من تاريخ الرسالة لتسوية وضعيته المالية وإلا طبق عليه البند السابق.
البند 3:
يعتبر مفصولا بعد قرار المكتب المسير كل شخص:
• لم يجدد انخراطه بعد تذكيره.
• لم يحترم القانونين الأساسي و الداخلي للودادية.
• استغل إمكانية الودادية لمصلحته الخاصة.
• أساء بتصرفاته للودادية، أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.
البند 4:
يصدر المكتب بشان ذلك قرارا موقعا من طرف الرئيس ترسل نسخة منه إلى المعني بالأمر بالبريد المضمون في اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ اتخاد القرار.
البند5:
كل منخرط استقال أو فصل لا ترجع إليه مستحقاته إلا بعد تصفية جميع حساباته إلى تاريخ الفصل شريطة إمكانية الإرجاع.
البند6:
لا يحق للمنخرط المنسحب أو المقال استرداد واجبات الانخراط.
*******************************************

الفصل السابع: مختلفات

الرجوع للفهرس
البند 1:
للمكتب المسير الحق في البث في مختلف الحالات الاستثنائية.
البند 2:
لا تتعامل الودادية إلا مع المنخرطين الفعليين.
البند 3:
يتحمل المنخرط جميع المصاريف المتعلقة بتسجيل و تحفيظ عقد الإسناد و التوثيق.
البند 4:
يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية كل شخص أو جهة يرى حضورها ضروريا وهاما.
*******************************************