الــــــقـــــانون الأســــــاسي
الــــفـــــهرس
- :الفصل الأول: التأسيس - المقر - المدة – الأهداف
- الفصل الثاني: العضوية - إسقاط العضوية والانسحاب
- الفصل الثالث :الهياكل التنظيمية للودادية
- الفصل الرابع: حل الودادية
- الفصل الخامس: الموارد والمداخيل
- الفصل السادس: القانون الداخلي
- الفصل السابع:أحكام مختلفة
يمكن تحميل القانون كاملا من صفحة التحميل.للذهاب للصفحة اضغط هــنــا
*******************************************
الفصل الأول: التأسيس - المقر - المدة – الأهداف
الرجوع للفهرس
التأسيس و التسمية
بناء على الظهير الشريف رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3جمادى
الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير
الشريف رقم : 73.1.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل
1973 المتعلق بتنظيم و تأسيس الجمعيات ؛ تأسست بفاس ودادية سكنية أطلق
عليها اسم: ودادية النسيم السكنية.
المقر:
مقر الودادية كائن بالعنوان التالي: 68 الطابق الأول تجزئة نادية واد فاس فاس.
و للمكتب المسير الحق في نقله إلى مكان آخر بقرار منه.
المدة
المدة:غير محدودة.
الأهداف
البند 1:
تهدف الودادية إلى ما يلي:
تيسير امتلاك منخرطيها لسكن لائق.
تقديم التسهيلات و المساعدات ومختلف الخدمات الاجتماعية لأعضاء و منخرطي الودادية.
العمل على تحقيق المصلحة العامة و النفع العام .
العمل على اقتناء بقعة أو بقع أرضية و مباشرة عملية التجهيز أو البناء من أجل توفير بقع صالحة للبناء أو منازل أو شقق للمنخرطين.
التعاون مع المصالح العامة والهيئات الخاصة التي تزاول نشاطا مماثلا
والقيام على الخصوص بجميع المبادرات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة.
البحث عن موارد مختلفة لتحقيق الهدف المنشود و هو توفير البقع الأرضية للمنخرطين.
البند 2 :
تعمل الودادية على تحقيق الأهداف السالفة الذكر بمعزل عن أي توجه سياسي
أو نقابي أو مذهبي؛ وعن أي فئة تسعى لتحقيق أهداف مناقضة لروح العمل
الودادي المحض
*******************************************
الفصل الثاني: العضوية - إسقاط العضوية والانسحاب
الرجوع للفهرس
العضوية
البند 1:
يفتح باب العضوية أمام كل مواطن مغربي يلتزم ب:
• احترام النظام الأساسي و الداخلي للودادية
• احترام مقررات الجمعية العمومية و المكتب الإداري.
وذلك بعد موافقة المكتب المسير.
البند 2:
تتكون الودادية من أعضاء مؤسسين و مستفيدين و أعضاء شرفيين
• يعتبر عضوا مؤسسا كل شخص ساهم في تأسيس الودادية منذ الجمع العام.
• يعتبر عضوا مستفيدا كل منخرط غير مؤسس مقبول بالودادية حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي و النظام الداخلي.
• يعتبر عضوا شرفيا كل شخص عادي أو معنوي قدم خدمات للودادية. وتمنح له هذه الصفة من طرف مكتب الودادية.
اسقاط العضوية والإنسحاب
البند 1:
تسقط العضوية لأحد الأسباب التالية::
• انسحاب العضو .
• بقرار الإقالة أو الطرد المتخذ من لدن ثلثي أعضاء المكتب الإداري
المشتمل على الأسباب والمبررات الكامنة وراءه بعد التحري الدقيق و
الاستماع إلى وجهة نظر العضو الذي يهمه الأمر..
البند 2:
لا يحق للعضو الذي أسقطت عضويته مطالبة الودادية باسترجاع قيمة واجب
الإنخراط . أما المبالغ الأخرى التي أداها لفائدة الودادية فيحق له
استردادها شريطة إمكانية ذلك بتعويضه بمنخرط آخر أو غير ذلك من الإمكانيات
وإلا سقط هذا الحق.
• يعتبر عضوا مؤسسا كل شخص ساهم في تأسيس الودادية منذ الجمع العام.
البند 3:
يقدم المنخرط المنسحب طلبا مصادقا عليه إلى رئيس الودادية. كما يقدم
التزاما مصادقا عليه باستلامه كافة مستحقاته المالية و يرفقه بإيصالات
الدفعات البنكية الاصلية.
البند 4:
لا تقبل استقالة أي عضو إلا بعد ادائه واجبات الاشتراك المستحقة عليه والوفاء ببقية التزاماته اتجاه الودادية.
البند5:
عند إسقاط العضوية عن أي عضو يتم تعويضه بعضو آخر من لائحة الانتظار إن وجد وإلا عوض بأول منخرط جديد.
البند6:
في حالة الوفاة يمكن لدوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم الاختيار ما
بين مواصلة العضوية -على أساس أن يوكلوا كتابة من ينوب عنهم توكيلا مصادقا
عليه مع الالتزام بواجبات الودادية- أو تصفية الحساب في مدة أقصاها ستة
أشهر بعد تاريخ توصلهم برسالة مضمونة موجهة من طرف رئيس الودادية
*******************************************
الفصل الثالث :الهياكل التنظيمية للودادية
الرجوع للفهرس
الجمع العام:
البند 1:
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تشريعية وتقريرية للودادية وله كل
الصلاحية في إدخال تعديلات أو تغييرات على القانون الأساسي أو الداخلي و
التقرير في أي قضية من القضايا المطروحة عليه والتي تدخل في اختصاصه
قانونيا؛
البند 2:
يتكون الجمع العام من كل الأعضاء المخرطين.
البند 3:
ينعقد الجمع العام بصفة اعتيادية مرة في السنة بدعوة من المكتب
الإداري وترسل في الموضوع استدعاءات تحدد جدول الأعمال وتاريخ الانعقاد
قبل 15 يوما على الأقل.
البند 4:
يمكن عقد جمع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو
ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثا أعضاء الجمع العام ، وسيتولى القانون
الداخلي تحديد طرق الاستدعاء .
البند5:
لا ينعقد الجمع العام –العادي والاستثنائي- إلا بحضور ثلث الأعضاء وإذا
تعذر هذا النصاب عقد جمع آخر في أمد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الجمع
الغير المكتمل النصاب وينعقد النصاب بمن حضر.
البند 6
تتخذ القرارات في الجمع العام و في كل الهيئات بأغلبية الحضور ( النصف + واحد) بعد اكتمال النصاب القانوني.
البند7:
يسهر المكتب الإداري على استدعاء الأعضاء المنخرطين 15 يوما قبل انعقاد الجمع العادي وأسبوعا قبل الجمع الإستثنائي والجمع المعاد ؛
البند8:
- لكل عضو في الودادية صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها أو عدد البقع التي يشترك فيها
البند9:
يمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر، و تكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
المكتب الإداري:
البند 1:
المكتب الإداري هو المسؤول عن تسيير الودادية والسهر على تنفيذ
القرارات المتخذة سواء على مستوى المكتب أو على مستوى الجمع العام العادي
أو الاستثنائي.
البند 2:
يتم انتخاب أعضاء المكتب من طرف الجمع العام و مدة صلاحيته خمس (5) سنوات
البند 3:
يتكون المكتب من الأعضاء الآتية صفتهم:
الرئيس: يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و الجمع العام ؛ ويسير
الجلسات والإجتماعات و يوقع على الإتفاقيات ويمثل الودادية على المستويات
المحلية و الإقليمية و الإدارية و أمام المحاكم.
نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه وتخول له نفس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
الكاتب العام: يحرر الاستدعاءات و محاضر الاجتماعات و يحفظ أرشيف الجمعية كما يقدم التقرير الأدبي بتعاون مع المكتب.
أمين المال: يقوم بضبط الحسابات و يوقع مع الرئيس أوامر الصرف و
يسجل كل العمليات الحسابية ويسلم وصولات الإنخراط ويقدم التقرير المالي
أمام الجمع العام.
مستشارين: يحضران جميع الجلسات و يشاركان في المناقشات و يصوتان على
قرارات المكتب و بإمكانهما اقتراح مواضيع لتتم دراستها لدى المكتب الإداري
للودادية.
البند 4:
- يجتمع مكتب الودادية وجوبا مرة في الشهر .ويمكنه الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثا أعضاء المكتب.
البند5:
تتخذ قرارات المكتب بأغلبية النصف+ 1 ، وعند تساوي الأصوات يرجح القرار الذي يميل إليه الرئيس.
البند6:
يلتزم أعضاء المكتب المسير بأداء المهام المنوطة بهم وبحضور جميع
الاجتماعات العادية والاستثنائية بصفة مستمرة، ويدلي كل متغيب بمبرر يقبله
المكتب . وأي إخلال بذلك يعرض صاحبه للمساءلة من طرف باقي المكتب قد تصل
للعزل من المكتب ، وينبه الرئيس المخالف كتابيا .
البند7:
في حالة استقالة أو عزل أحد أعضاء المكتب المسير يعوض بأحد الأعضاء المنخرطين بقرار من أغلبية المكتب المسير.
*******************************************
الفصل الرابع: حل الودادية
الرجوع للفهرس
البند 1:
لا يمكن إصدار قرار حل الودادية إلا من طرف الجمع العام الذي ينعقد
خصيصا لهذا الغرض وذلك باستدعاء مكتوب من طرف المكتب و تبعا لطلب خطي من
ثلثي أعضاء الجمع العام.
البند 2:
يتخذ قرار حل الودادية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
البند 3:
في حالة حل الودادية يتم انتخاب لجنة من أعضاء الجمع العام لتصفية
حسابات الودادية وما تبقى من ممتلكاتها وإرجاع مستحقات المنخرطين بعد إبراء
ذمة الودادية من كل الديون و المستحقات التي عليها.
*******************************************
الفصل الخامس: الموارد والمداخيل
الرجوع للفهرس
البند 1:
تشتمل موارد و مداخيل الودادية على ما يلي :
• مداخيل انخراط الأعضاء.
• المبالغ التي يدفعها المنخرطون على شكل دفعات يتم تحديدها من طرف المكتب.
• الإعانات و المنح و الهبات و المساعدات التي يمكن للودادية أن تتوصل
بها من طرف الجمعيات و المؤسسات الوطنية و الهيئات غير الحكومية الدولية و
السلطات العمومية و الجمعيات المحلية و ذلك وفقا للقانون الجاري به العمل.
البند 2:
تخصص مداخيل الودادية لتسديد نفقات التسيير و الاقتناء و التجهيز و التسليم والتسجيل والضرائب المترتبة على الودادية.
*******************************************
الفصل السادس: القانون الداخلي
الرجوع للفهرس
البند 1:
يتم وضع قانون داخلي مواز للقانون الأساسي تدقق فيه عموميات القانون
الأساسي قصد توضيح طرق التدبير و التنظيم الداخلي للودادية بما في ذلك
أعمال مختلف اللجان التي يشكلها.
البند 2:
تتم المصادقة على القانون الداخلي من طرف الجمع العام التأسيسي.
*******************************************
الفصل السابع:أحكام مختلفة:
الرجوع للفهرس
البند 1:
- يمكن للودادية بقرار من الجمع العام أن تندمج أو تنسق مع تعاونية أو ودادية سكنية أخرى لها نفس الأغراض.
البند 2:
تسلم البقع للمنخرطين بعد تحرير عقدة التسليم موقعة من طرف الرئيس
وأمين المال فقط بما فيه تسليم البقع العائدة للرئيس و أمين المال.
البند 3:
- للمكتب صلاحية الحسم في بعض الحالات الخاصة التي لم يرد بشأنها أي تفصيل في القانون الداخلي
*******************************************